نقض " إجراءات الطعن " " تقرير الطعن " " الخصوم في الطعن " .
الموجز
ثبوت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس ادارة جمعية من ذات محضر جلسة ادارتها المتضمن للقرار الذى عرض على هيئة التحكيم وصدر في شأنه القرار المطعون فيه . لا محل معه لاثارة عدم ارفاق قرار مجلس الادارة تلك الجمعية الذى يسبغ على الطاعن هذه الصفة بأوراق الطعن .
القاعدة
إذا كانت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة الجمعية الزراعية الطاعنة ثابتة من ذات محضر جلسة مجلس إدارة الجمعية المذكورة - وهى تلك الجلسة التى صدر فيها القرار الذى عرض على هيئة التحكيم فأصدرت في شأنه القرار المطعون فيه ، فإنه لا محل لما أثير من أنه لم يرفق بأوراق الطعن قرار مجلس إدارة الجمعية الذى يسبغ عليه هذه الصفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (42) الطعن رقم 332 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن". ثبوت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة جمعية من ذات محضر جلسة مجلس إدارتها المتضمن القرار الذي عرض على هيئة التحكيم وصدر في شأنه القرار المطعون فيه. لا محل معه لإثارة عدم إرفاق قرار مجلس إدارة تلك الجمعية الذي…

