أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : التطليق للضرر ".
الموجز
الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929 . ماهيته . إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل . الإتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما . دخوله فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار. (71) الطعن رقم 79 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر". (1) الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل. الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما. دخوله فيه. (2) إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم…

