الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسبابالطعنرقم ۹٦٤ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول