قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". ظروف مشددة . سبق الإصرار. ترصد . محكمة النقض " نظرها الدعوى " .
الطعن
رقم ۲۳۸۲٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.