غرف تجارية . " مؤسسات عامة " . " عمل " . " سلطة هيئة التحكيم " .
الموجز
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها احكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.
القاعدة
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 اختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزانين (القبانية) تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية. ومن ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم في قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين والغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - وذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (82) الطعن رقم 4 لسنة 27 القضائية ( أ ) نقض. "تقرير الطعن. "توقيع الموظف المختص". ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه. (ب) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه…

