نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
الطعن
رقم ۱۹۹٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.