إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۹۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.