محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغا.
القاعدة
من المقرر ان لمحكمةالموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق. (177) الطعن رقم 2617 لسنة 65 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن…

