الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " أفضى إلى عاهة " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". الطعنرقم ٥٥٦٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول