الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة .دعوى جنائية "قيود تحريكها ".إضرار عمدى .نقض "ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " "حالات الطعن .الخطأفى القانون ".الطعنرقم ۲۹۷٥۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول