عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ، سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۳۹۳۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.