شهادة سلبية -نقض "التقرير بالطعن و إيداع الأسباب .ميعاد "حكم "إيداعه ".
الموجز
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض شرطه وأساسه. الشهادة السلبية التي يعتد بها ماهيتها؟ الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين. حتى نهاية العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك علته. التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه في تاريخ لاحق على الثلاثين يوما لا ينفي حصول الإيداع خلال الأجل المحدد قانوناً استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة سلبية صادرة في اليوم الثلاثين وتأشيره قلم الكتاب على الحكم المطعون فيه بتاريخ إيداعه أثره
القاعدة
ما كان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في ..... ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ....... وقدمت الاسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الامرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد الى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب في ........ متضمنه عدم ايداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لايجديها قولها بأن الحكم قد اودع في ....... وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان الطاعنة بايداع الحكم قلم الكتاب . وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يعتد بها في هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعا عليها برغم انقضاء هذا الميعاد ، وان الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع الحكم بعد ذلك لان تحديد ميعاد العمل في اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد ، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان الشهادة الاولى السلبية المؤرخة ....... محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم ، وان الشهادة الاخرى المؤرخة ....... محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن ايداع الاسباب فضلاً عن انها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ ايداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد ، ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في ........ لان التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في نفى حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني ، لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم اسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة، وإيهاب عبد المطلب. (166) الطعن رقم 29751 لسنة 59 القضائية شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاد". حكم "إيداعه". ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه؟ الشهادة السلبية التي يعتد…

