إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ٤۰۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.