" أوراق تجارية " " السند الاذنى . تقادم " التقادم الخمسي "
الموجز
الالتزامات التي تنشأ عن السند الاذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعا لطبيعته . اعتبار محكمة أول درجة السند تجاريا بالنسبة للدين وتوجيهها يمين الاستيثاق اليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي. عدم استئناف الطاعنين لهذا الحكم فيما انتهي اليه . مؤدي ذلك . جميع العمليات التي تجري علي السند من ضمان أو تطهير وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وان كانت عن طبيعة مختلفة .
القاعدة
إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم الثاني لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته"- ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسرى في شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (15) الطعن رقم 571 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً". مثال لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع. (ب) "أوراق تجارية" "السند الأذني". تقادم "التقادم الخمسي". الالتزامات التي تنشأ عن السند…

