الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية "وقفها ".تزوير "الإدعاء بالتزوير ".إعلان .دفاع "الإخلال بحق الدفاع .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۹٥۱۲ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول