محاماة "وكالة المحامى عن الخصم". نقض "التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الخصومة".
الموجز
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتداوله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود وكالته وما إذا كانت تشتمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعى ......... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى. (89) الطعنان رقما 1654، 1656 لسنة 62 القضائية (1) محاماة "وكالة المحامى عن الخصم ". نقض "التوكيل فى الطعن". وكالة "التوكيل فى الخصومة". عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكله عن الطاعنين بالنقض لدى نظر الطعن وتدواله حتى حجزه للحكم رغم وجوب تقديمه حتى تتحقق المحكمة من…

