الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون. أجانب. ملكية. إصلاح زراعى. نظام عام. بيع. حكم " عيوب التدليل" مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۱۸۱٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول