إثبات - شهود دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره نقض أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الموجز
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازما للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عن إجابته. مفاده.
القاعدة
إن طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون في حل من الإستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، ويكون الفصل في الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً الفصل فيه.

