ملكية " ملكية الطبقات ".
الموجز
تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله . تمامه . بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد . الأصل . كونه من أعضائها . شرطه . أن يكون مالكاً لإحدى وحدات العقار . الاستثناء . جواز تعيينه من غير أعضائها . المواد 14، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .
القاعدة
مفاد النص في المواد 14 ، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أغسطس سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى. (131) الطعن رقم 5187 لسنة 74 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق…

