حكم . " عيوب التدليل ". خطأ في الاسناد .قصور .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلا صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف المستشارين. (84) الطعن رقم 664 لسنة 25 القضائية حكم. "عيوب التدليل". خطأ في الإسناد. قصور. إذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليها بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب يكون في غير محله. المحكمة بعد الاطلاع على…

