سرقة " سرقة بإكراه". شروع . جريمة "أركانه". قصد جنائي محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب اطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۰٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.