سرقة . إكراه . شروع . إتلاف . إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ٥٥۷٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.