دفوع." الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مايوفره ". حكم ." تسبيبه .تسبيب معيب ". نقض ." أسباب الطعن .مالايقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۱ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.