عمل - عمل
الموجز
حق العامل في الاجازة . حصوله على اجازات تشجيعية تجاوزت مداها الاجازات الاعتيادية السنوية المقررة . كفايته . القول بأن الأجازات التشجعية لا تغنى عن الاعتيادية . غير سديد .
القاعدة
متى ترتب على الأجازات التشجيعية التي منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازات تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية التي قررها القانون لهم، فإن ما يثيره الطاعن من أن الأجازات التشجيعية لا تغني عن الأجازات الاعتيادية لا يكون سديداً.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (1) الطعن رقم 339 لسنة 31 القضائية (أ) نقض "المصلحة فى الطعن". "ما يجوز الطعن فيه". دعوى مدنية. طعن المدعى بالحق المدنى. اقتصار حقه فى الطعن على ما يتعلق بحقوقه المدنية وحدها. لا شأن له بالحكم فى الدعوى الجنائية. (ب) حكم. "تسبيبه". ذكر مادة القانون التى حكم بموجبها. متى يجب ؟ عند الحكم بالإدانة…

