الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرابطة السببيه. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببيه". إثبات "بوجه عام" "خبرة". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۱۳۱۰۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول