أوراق تجارية " الشيك ". تقادم " تقادم مسقــــط : التقـــــادم الصرفــــــى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . قانــــون " سريان القانون من حيث الزمان "
الطعن
رقم ۱۰٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.