إجراءات "إجراءات المحاكمة ". إثبات - شهود دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
الموجز
حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة او ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة والدفاع إكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها ولم يثبت أن الطاعن قد إعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك وفرحان بطران نواب رئيس المحكمة. (70) الطعن رقم 21148 لسنة 64 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط…

