تنفيذ "استئناف أحكام قاضى التنفيذ" أستئناف. حجز.
الموجز
إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لمبلغ يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية تأسيسا على أنها غير ملزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن التي تمثلهم. مؤداه. اعتبار الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ. استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. المادتان 275، 277 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيها على سند من أنها بصفتها وكيلا ملاحيا غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذين تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف. (64) الطعن رقم 2265 لسنة 64 القضائية (1) نقض "اسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها…

