شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تنفيذ "استئناف أحكام قاضى التنفيذ" أستئناف. حجز.

الطعن
رقم ۲۲٦٥ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۲/۲۸⁩
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
٦٤

الموجز

إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لمبلغ يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية تأسيسا على أنها غير ملزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن التي تمثلهم. مؤداه. اعتبار الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ. استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. المادتان 275، 277 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيها على سند من أنها بصفتها وكيلا ملاحيا غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذين تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالا لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992.

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من فبراير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف. (64) الطعن رقم 2265 لسنة 64 القضائية (1) نقض "اسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا