إخفاء اشياء مسروقة . اشتراك . سرقة . نقض " أثر الطعن " .
الموجز
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثر ذلك؟
القاعدة
لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الاشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وانهما جريمتان مستقلتان باركانهما وطبيعتهما ،فان نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن لا يمتد الى باقى المحكوم عليهم في جريمة السرقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة. (137) الطعن رقم 18633 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور. (2) إخفاء أشياء مسروقة. اشتراك. سرقة.…

