بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " الطعن فيه " " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضى " شروطها : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به " . دفوع " الدفوع المتعلقه بالنظام العام : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى " .
الطعن
رقم ۷۷۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.