حوالة " انعقاد الحوالة " . " إثبات الرضا " . " الإقرار " .
الموجز
يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين . إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة واليمين والإقرار الصريح الاقرار الضمني لا يقبل في الإثبات ما لم يقم دليل يقينى علي وجوده ومرماه . مثال.
القاعدة
تشترط المادة 349 من القانون المدني القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها وتوجب في إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - ويثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين في الإثبات. والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني في هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقيني على وجوده ومرماه. ولا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال ودين آخر للمدين فطلب المدين في هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة واحتياطيا أن تكون المقاصة في حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضي المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقيني فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق في اعتقاده.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (108) الطعن رقم 110 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن". الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع أمام محكمة الموضوع. (ب) حوالة "انعقاد الحوالة". "إثبات الرضا". "الإقرار". يشترط لانعقاد الحوالة في القانون المدني القديم رضاء المدين. إثبات الرضاء لا يجوز بغير الكتابة…

