نقض "التقرير بالطعن و إيداع الاسباب . ميعاده".
الموجز
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة.
القاعدة
لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/7/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم الثاني. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني - ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش. (29) الطعن رقم 49545 لسنة 59 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة. (2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إحالة. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".…

