الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام " "أوراق رسمية " محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل.الطعنرقم ٦۱٤۰۸ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول