دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
الموجز
الادعاء بالحقوق المدنية . غير جائز لأول مرة أمام النقض .
القاعدة
لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة ........ إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320 من القانون سالف الذكر وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة ............ لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة. (27) الطعن رقم 253 لسنة 65 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حق محكمة الموضوع تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. (2) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات التحقيق". الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات…

