إيجار " القواعد العامة في الإيجارك: إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب". صورية.
الموجز
لمحكمة الموضوع إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة إلى التحقيق بغير مسوغ قانوني. علة ذلك.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، على حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة. (102) الطعن رقم 2352 لسنة 70 القضائية (1 - 3) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: إثبات عقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". صورية. (1) حق المستأجر فى إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق…

