حكم . "بيانات التسبيب" . عقوبة . "تطبيقها" . عمل .
الموجز
قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضي بها بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون ايراد لعددهم . قصور . اشتمال محضر ضبط الواقعة على عدد العمال . عدم كفايته . أساس ذلك . وجوب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن مقدار العقوبة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة دون أن يستظهر في مدوناته عدد العمال الذين وقعت في شأنهم هاتان الجريمتان حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها ويكون بذلك قد جهل العقوبة التي أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضا بالقصور، ولا يقدح في ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمى راغب. (65) الطعن رقم 1825 لسنة 48 القضائية (1) عمل. حكم. "بيانات حكم الإدانة". الحكم بالإدانة. وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. قول الحكم أن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان…

