إثبات "بوجه عام" " قرائن ". اتجار بالبشر . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۹۹۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.