بـــيـــع " بــعـــض أنـــواع الــبــيـــوع : بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المُشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " التصرف فى المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " .
الطعن
رقم ۱۷۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.