نقض . " الخصوم فيه " .
الموجز
لايجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع أمام محكمة الموضوع.
القاعدة
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 مرافعات إذ قد أباحت أولاهما للمدعى عليهم في الطعن أن يدخلوا أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه، وأباحت الثانية لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فيه طالبا رفضه ويتأدى من ذلك أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع أمام محكمة الموضوع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (74) الطعن رقم 267 سنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فيه". لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع [(1)]. (ب) عمل. "أجر". "إعانة غلاء المعيشة". يجب إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية. 1 - لا يجوز أن يختصم…

