نقض ( أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ) . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
القاعدة
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها- ولكل من الخصوم والنيابة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة/ محمود شوقي أحمد شوقي، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم محمد عبده الطويلة، عبد الصمد عبد العزيز دعبس، أنور رشاد العاصي، أحمد أحمد علي أبو الضراير، خيري فخري علي محمد، علي أحمد محمود شلتوت ومحمد خيري أبو الليل. (1) الطعن رقم 580 لسنة 60 القضائية (هيئة عامة) (1، 2) دعوى "طريقة رفع الدعوى". رسوم "رسوم الشهر…

