الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "بياناته الديباجه" . "بطلانه" . بطلان . "بطلان الحكم" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . نيابة عامة .الطعنرقم ۲۰۳٤ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول