سرقة. حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".
الموجز
استيلاء الطاعنين على مستحقات المجنى عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد استلامهم لها بصفة عرضية . سرقة . النعى بأنها خيانة أمانة . غير صحيح .
القاعدة
لما كان مؤدى ما أثبته الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين استولوا على مستحقات المجني عليهم بعد أن اصطنعوا كشوفاً بمبيتهم بعملهم ووضعوا إمضاءاتهم بما يفيد استلامهم للمبالغ المستحقة، فإن استحواذهم على النقود التي تخص المجني عليهم لم يكن إلا بصفة عرضية مما ليس من شأنه نقل الحيازة إلى الطاعنين، فإنه لا محل للقول بأن الجريمة في حقيقة تكييفها القانوني لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة، ويكون الحكم إذ دانهم بجريمة السرقة لم يخطئ القانون في شئ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم. (2) الطعن رقم 608 لسنة 60 القضائية (1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. (2) موظفون عموميون. قانون "تطبيقه". متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟ العاملون بشركات…

