دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
الموجز
تعديل الطلبات في الدعوى . من قبيل الطلبات العارضة . للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .م 124 مرافعات .
القاعدة
أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة سامى الدجوى ومحمود العتيق . ( 83 )الطعن رقم 2654 لسنة 74 القضائية( 1 , 2 ) حكم " إصدار الحكم : إغفال الحكم الفصل فى بعض الطلبات " . دعوى " انعقاد الخصومة " . (1) إغفال المحكمة الحكم فى طلب موضوعى . مؤداه . بقاؤه معلقاً أمامها .…

