محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۸۹۰ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.