تزوير " أوراق رسمية " اشتراك . إثبات " بوجه عام ".
الموجز
الاشتراك في التزوير التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة غير لازم. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
القاعدة
الاشتراك فى التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغًا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - كما هو الحالف فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة.(121)الطعن 29890 لسنة 63 القضائية(1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بإركانها وظروفها. (2) تزوير "أوراق رسمية" ضرر. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". التزوير فى المحررات إذا كان ظاهر بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد لا…

