حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هوالحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى وسمير سامى نواب رئيس المحكمة. (90) الطعن 8267 لسنة 71 القضائية (1) نقض "سقوط الطعن". عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل اليوم المحدد لنظر طعنها. أثره: سقوط الطعن. (2) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم…

