حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".دفوع " الدفع بنفى التهمة" .
الموجز
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة وبكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و مصطفى الصادق محمد طاهر و د. أحمد البدرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الشندويلى . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس من سنة 1434ه الموافق 20 من ديسمبر سنة…

