الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاختصاص "الاختصاص الولائى". انتخابات. قرار إدارى. نظام عام. حكم "عيوب التدليل : الخطأ في القانون". أندية.الطعنرقم ۱٥۳۰ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول