بيع " أركان عقد البيع وشروطه " " أركان عقد البيع : الرضا : عيوب الرضا " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضي " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۱۱۹٥۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.