ارتباط . اقتران . سرقة . قتل " قتل عمد ". إعدام . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٦٤٤۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.